أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة القصر لسائق الأجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة القصر لسائق الأجر
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة القصر لسائق الأجر
رقم الفتوى :
3231
عنوان الفتوى :
حكم صلاة القصر لسائق الأجر
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6261)
رجاء أن تعرفنا صلاة القصر، وكم كيلو تصلى، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصراً رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر، مع معرفة أحكامها؟
نص الجواب
الحمد لله
صلاة القصر هي: أن تصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، إذا كنت في سفر يبيح القصر، ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريباً على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصراً؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: